الوثيقة التنظيمية الشاملة للخدمات القانونية والعلاقة التعاقدية
البند الأول: التعريف بالمكتب والأساس القانوني لممارسة المهنة
يُعد مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المكاتب القانونية المعتمدة رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمخوّل أصولًا بمزاولة أعمال المحاماة وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية بجميع أنواعها، وذلك وفقًا للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية – دبي، وبناءً على التوكيل الرسمي المقيد بالرقم (909) الذي يخول للمحامي جمعة النقبي أو من يفوضه التوقيع وتمثيل المكتب في مختلف التعاملات القانونية.
ويعمل المكتب في إطار منظومة قانونية دقيقة تستند إلى قواعد تنظيم مهنة المحاماة وأخلاقياتها، ملتزمًا بالمهنية العالية في التمثيل أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ومراعيًا للنطاق المتفق عليه مع العملاء. وتُعد هذه المقدمة التفسيرية جزءًا لا يُفصل عن أحكام الوثيقة، وتُعتمد مرجعًا أساسياً عند تفسير بنودها أو تطبيقها.
البند الثاني: الالتزامات المهنية والنهج القانوني للمكتب
يؤدي المكتب دوره القانوني وفق منهج احترافي يقوم على أسس العناية المهنية والاجتهاد القانوني والالتزام الأخلاقي، حيث يبذل جهودًا جدية ومستمرة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة للعميل ضمن الحدود القانونية. ويقدم المكتب الاستشارات اللازمة — سواء كانت شفهية أو تحريرية — استنادًا إلى تحليل قانوني معمق يتوافق مع طبيعة كل ملف.
كما يوفر المكتب دعماً قانونيًا وإداريًا وماليًا ضمن إطار العمل المتفق عليه، ويحرص على حماية سرية البيانات والمستندات التي تُسلّم إليه حمايةً كاملة، التزامًا بمبدأ السرية المهنية. ويقوم المكتب بإبلاغ العميل بأي تطورات أو قرارات جديدة تتعلق بالقضايا خلال مدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من ورودها، تعزيزًا لمبدأ التواصل المستمر والمتابعة الدقيقة.
البند الثالث: التزامات العميل ومتطلبات التعاون القانوني
يلتزم العميل بتوفير الظروف التي تُمكّن المكتب من أداء دوره القانوني بصورة فعالة، بدءًا من تقديم التوكيلات الرسمية المصدقة من كاتب العدل، مرورًا بالإفصاح التام عن جميع الوقائع والمعلومات المرتبطة بالقضية، وانتهاءً بتزويد المكتب بالمستندات المطلوبة فور طلبها.
كما يُلزم العميل بعدم إخفاء أي معلومات قد يكون لها تأثير جوهري على الإجراءات أو النتائج، وبالالتزام بجميع المواعيد القانونية والإجرائية. ويلتزم العميل أيضًا بسداد الأتعاب والمستحقات المتفق عليها وفق طرق السداد المعتمدة، ويعد ذلك جزءًا أساسيًا من تنفيذ المهام المتفق عليها، إضافة إلى التزامه بالتعاون الكامل مع المكتب لضمان سير الإجراءات القانونية دون عوائق.
البند الرابع: نطاق الخدمات القانونية وحدود التمثيل القضائي
يشمل نطاق الخدمات التي يقدمها المكتب التمثيل الكامل والمرافعة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في القضايا المحددة بالاتفاقية. وفي حال رغب العميل في إضافة أعمال جديدة — كالاستئناف أو الطعون أو تنفيذ الأحكام — يتم ذلك من خلال ملحق اتفاق إضافي يُعتبر جزءًا مكملاً للعقد الأصلي.
أما فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ، فيقوم المكتب بمتابعتها لمدة سنة واحدة من تاريخ مباشرتها، وتُعد المهمة منجزة عند اكتمال الإجراءات النظامية، بصرف النظر عن نتيجة التحصيل، نظرًا لكون المكتب قد أدى كامل الأعمال الموكلة إليه وفق القانون.
البند الخامس: أحكام السداد وآليات الدفع الرسمية
تشترط سياسات المكتب أن يتم سداد الأتعاب والمبالغ المالية المتعلقة بالخدمات القانونية حصريًا من خلال الحسابات البنكية الرسمية للمكتب ومن خلال قسم الحسابات المعتمد. ولا تُقبل أي تحويلات مالية تتم عبر حسابات شخصية أو غير معتمدة، كما لا يتحمل المكتب أي مسؤولية قانونية أو مالية عن تحويلات تتم خارج القنوات المحددة مسبقًا.
ويُعد إيصال القبض الرسمي الصادر عن المكتب والموثق بالختم والتوقيع هو الدليل القانوني الوحيد الذي يُثبت سداد أي مبلغ. ويأتي هذا التنظيم المالي باعتباره ضمانة للشفافية وحماية للعميل، فضلاً عن كونه إجراءً ضروريًا لضمان عدم تعرض أي طرف لأعمال احتيالية أو معاملات غير قانونية.
البند السادس: مكافحة الاحتيال وحماية الهوية المؤسسية للمكتب
يحتفظ المكتب بكامل حقوقه القانونية في مواجهة أي حالات انتحال أو استخدام غير مشروع لاسم المكتب أو علامته التجارية أو لاسم المحامي جمعة النقبي أو أحد ممثليه. ويشمل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات الجنائية والمدنية ضد أي جهة تتورط في هذه الأفعال داخل أو خارج الدولة.
ويأتي هذا البند لضمان صون هوية المكتب وسمعته المهنية، ومنع استغلال اسمه في معاملات غير قانونية قد تؤثر على مكانته القانونية أو تضر بالعملاء والمتعاملين معه.
البند السابع: القنوات الرسمية للتواصل والمراسلات القانونية
يعتمد المكتب قنوات محددة للتواصل الرسمي، وهي البريد الإلكتروني المعتمد: support.dpt@lawservices.ae
بالإضافة إلى تطبيق واتساب عبر الأرقام: 0564066060 و 0561999980.
ولا تُقبل أي مراسلات أو اتصالات تُجرى عبر قنوات أخرى، ولا يُعتد بأي تواصل لا يتم من خلال الوسائل المذكورة. كما يُشترط أن يكون التواصل كتابيًا لضمان توثيق الإجراءات وحفظ الحقوق، ولا يُعتد بأي تواصل شفهي مهما كانت طبيعته.
البند الثامن: مواعيد العمل وضوابط استقبال الطلبات
يحدد المكتب أوقات العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الخامسة مساءً. ولا يتم التعامل مع الطلبات أو الاستفسارات الواردة خارج هذه الأوقات إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلًا فوريًا وتقدّرها الإدارة القانونية للمكتب.
ويضمن هذا التنظيم إدارة فعالة للوقت، وتقديم الخدمة المهنية ضمن إطار زمني منضبط، وتفادي تداخل الأعمال بشكل يؤثر على جودة العمل القانوني.
البند التاسع: تنظيم طلبات الاستشارات القانونية
تُقدم الاستشارات القانونية فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ولا تُمنح إلا بعد التحقق من هوية طالب الخدمة، واستكمال الرسوم والإجراءات الإدارية ذات الصلة. ولا يعتمد المكتب أي استشارة شفهية غير موثقة أو مقدمة خارج الإطار المعتمد.
ويهدف هذا التنظيم إلى حماية جودة الاستشارة، وضمان دقة المعلومات القانونية المقدمة، وحفظ حقوق الطرفين في حال نشوء أي خلاف مستقبلي.
البند العاشر: شروط مباشرة العمل والإجراءات التمهيدية
لا يبدأ المكتب بأي عمل قانوني إلا بعد توقيع اتفاق قانوني رسمي يحدد طبيعة العمل والمهام والأتعاب، وتسليم وكالة قانونية صادرة عن كاتب العدل تخول المكتب مباشرة الإجراءات دون قيد أو شرط. ويُعتبر أي طلب غير مستوفٍ لهذه المتطلبات غير ملزم للمكتب، ولا يرتب عليه أي التزام قانوني أو مهني.
ويُعد هذا الشرط ضمانًا لسلامة الإجراءات القانونية منذ بدايتها، وحمايةً للطرفين من أي التباس قد ينشأ مستقبلاً.
البند الحادي عشر: الأعمال المحظورة المرتبطة بالجرائم المالية والأمنية
لا يباشر المكتب أي عمل يرتبط أو يشتبه ارتباطه بجرائم تمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الأنشطة غير المشروعة. وفي حال اكتشاف أي شبهة من هذا النوع، يوقف المكتب العمل فورًا، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ الجهات المختصة، التزامًا بالقوانين المعمول بها في الدولة.
ويأتي هذا البند ضمن إطار التزام المكتب بالمعايير القانونية والأخلاقية، وحرصه على أن تكون جميع أعماله منسجمة مع مقتضيات النزاهة المهنية ومتطلبات الأمن الوطني.
البند الثاني عشر: أحكام الإقالة وفسخ الاتفاقية وآثارها
تنظم هذه الأحكام العلاقة بين الطرفين في حال طلب العميل إقالة المكتب أو فسخ الاتفاقية. فإذا تمت الإقالة قبل مباشرة الإجراءات القانونية، يستحق المكتب نسبة 50% من قيمة الأتعاب أو مبلغ عشرة آلاف درهم، أيهما أعلى، نظير الجهد التحضيري المبذول.
أما إذا تمت الإقالة بعد بدء الإجراءات أو اتخاذ أي خطوة قانونية، فإن الأتعاب تصبح مستحقة بالكامل نظرًا لمباشرة المكتب للأعمال القانونية فعلاً. وفي حال حدوث تسوية بين الأطراف خلال سير القضية، تصبح كامل الأتعاب مستحقة للمكتب باعتبار أن الجهود المبذولة قد ساهمت في الوصول إلى الحل.
البند الثالث عشر: الأحكام العامة والتنظيم القانوني للعلاقة التعاقدية
لا تشمل أتعاب المكتب أي رسوم قضائية أو حكومية أو تكاليف ترتبط بالخبرة أو الترجمة أو الإعلانات القضائية، ويتحمل العميل هذه النفقات بشكل منفصل. ولا يجوز استرداد أي مبالغ مالية تم دفعها للمكتب لأي سبب، باعتبارها مقابلًا للجهد القانوني المبذول.
كما يلتزم العميل بإخطار المكتب بأي إجراء أو جلسة قبل خمسة أيام عمل، ويباشر المكتب العمل خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام المستندات المطلوبة. ويجوز للمكتب الاستعانة بأي محامٍ أو زميل مهني دون الحاجة لحضور المحامي الأصيل.
وتختص محاكم دبي أو الشارقة بالنظر في أي نزاع يتعلق بهذه الوثيقة. وتعتبر الاتفاقية الموقعة عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب اتفاقية إلكترونية ملزمة لها قوة السند التنفيذي. ويُعد توقيع الطرفين تنازلاً صريحًا عن حق الطعن بالتزوير أو الغبن، وتحرر الاتفاقية من نسختين أصليتين يحتفظ كل طرف بإحداهما عند الاقتضاء.
يحتفظ مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية بحق بتعديل و تحديث هذه السياسية و الاحكام بشكل دوري دون الاضرار بمصالح الاخرين و تعد الشروط و الاحكام جزء لايتجزء عن اتفاقيات الاتعاب التي تبرم مع العملاء و الموكلين و تعد الوثيقة جزءًا لا يتجزء عنها ، تاريخ تحديث هذه الوثيقة : ديسبمر لعـام : 2025