الفقرة (2) من المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية

يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من سلم إليه الإعلان
“يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من سلم إليه الإعلان ، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره ، وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه . وفي حالة الإعلان بوسائل الإتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة ، يجب على القائم بالإعلان بالإضافة إلى ما تقدم التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمعلن إليه ، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات ويرفق بملف الدعوى “
في إحدى القضايا التي كلفت بالعمل عليها راجعنا مقيم في الدولة من جنسية عربية يقول أنه فوجئ من وجود حكم قضائي صادر بحقه في محكمة أبوظبي الإبتدائية ومنفذ لدى دائرة التنفيذ هناك ، وبأن هنالك حجز بنكي على حسابه وتوجد مبالغ محجوزة لصالح الدعوى بواقع 20،000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي وهي بالنتيجة مبالغ غير مستحقة ذلك أن المدعي في الدعوى كان قد إجتزأ رسائل واتساب لمحادثات قديمة بينه وبين الموكل لتعامل تجاري قديم وهو شراء سيارة من أحد معارض السيارات في أبوظبي ولقد تم تسديد قيمة المركبة في حينه وتم نقل ملكية المركبة، وبالتالي إن كل الدعوى أساسها تلك الرسائل المجتزأة من معاملة بيع السيارة السابقة وهي الإثبات الوحيد للمدعي، وللأسف الحكم نهائي غير قابل للإستئناف ،إذ أن الحكم والتنفيذ صادران بحقه دون أدنى علم من طرفه ، فلم ترده أي تبليغات أو إعلانات ، وأنه مقيم بشكل دائم في إمارة دبي ومكان سكنه وعمله في إمارة دبي ولا توجد له أي علاقة تجارية أو مدنية في إمارة أبوظبي ، في الوقت الذي كانت الدعوى الصادر بها حكم مقامة في محكمة أبوظبي.
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى وعند التحقق من إعلانات الدعوى لدى محكمة أول درجة ولائحة التنفيذ تبين لنا أن الإعلان قد تم بواسطة رسالة نصية على هاتف الموكل ، ولما تم عرض رقم الهاتف على الموكل أكد لنا أن رقم الهاتف لا يعود له.
فكانت خطة الدفاع بأن أعددنا صحيفة إستئناف للحكم بالرغم من كونه بمثابة الحضوري واننا نتقدم بالإستئناف على العلم ، وتقدمنا بطلب تصريح من رئيس المحكمة بقيد الإستئناف بالرغم من أنه بعد فوات المدة القانونية لمثل هذا النوع من الدعاوى وطلبنا التصريح بمخاطبة الشركة المزودة بالخدمة (اتصالات) للتحقق من ملكية رقم الهاتف وقت إرسال الرسالات النصية التي تم بموجبها الإعلانات، ولقد قدمنا من الأسباب ما يجعل المحكمة تصغي لطلبنا وتمثلت محاور دفاعنا بما يلي:
1 .حافظة مستندات تدعم طلبنا بالتصريح بقيد الإستئناف وتقديم ما يثبت أن الموكل من إمارة دبي ويسكن بها ويعمل بها ولا يوجد له أي تواجد داخل إمارة أبوظبي ولا اي نشاط تجاري فيها فتقدمنا والمستندات التي تعزز طلباتنا:
– نسخة عن هوية المستأنف وبطاقة الإقامة الخاصة به .
– نسخة عن عقد إيجار منزل المستأنف في إمارة دبي ونسخة عن الرخصة التجارية للشركة العائدة ملكيتها له ومقرها في إمارة دبي.
– نسخة عن إفادة من شركة إتصالات تفيد بأن المستأنف مالك لرقم هاتف مختلف عن الرقم الذي تم إعلانه عليه.

2.أسباب إستئناف وجيهة للطعن في الحكم بالموضوع بسبب بطلان إجراء التبليغ ولإن ما بني على باطل فهو باطل وان المستأنف ضده تعمد إستخدام الغش بتزويد المحكمة بعنوان ورقم هاتف لا يخص المستأنف كونه يعلم تمام العلم بعدم صحة مطالبته ، الأمر الذي يبنى عليه بطلان الحكم لعدم الإعلان بالصورة الصحيحة وبالتالي قد صدر في غيبة المستأنف مما يغدو معه أن الدفع بعدم صحة إنعقاد الخصومة متفق وأحكام القانون:

ففي السبب الأول : طعنا على الحكم لعدم صحة إنعقاد الخصومة بسبب بطلان إجراءات إعلانات التبليغ الوارد في الدعوى وكذا بطلان إجراءات الإعلان بالحكم وإعلانات حضور جلسات الدعوى وبطلان الإعلان بصحيفة إفتتاح الدعوى وبطلان إعلان الحكم الصادر بمواجهة المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى وبالتالي بطلان القرار المستأنف لعدم صحة إنعقاد الخصومة في الدعوى للإعلان عن طريق رسالة (SMS) .

ذلك أنه ووفقاً لما تقضي به الفقرة (2) من المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية:

” يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من سلم إليه الإعلان ، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره ، وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه . وفي حالة الإعلان بوسائل الإتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة ، يجب على القائم بالإعلان بالإضافة إلى ما تقدم التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمعلن إليه ، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات ويرفق بملف الدعوى”
وإنه وبمطالعة هذا النص فإن الأصل أن يتم التبليغ بالطرق العادية وأن هذه الوسائل هي وسائل إستثنائية للإعلانات، ولما كان للمستأنف شركة قائمة وعنوان ثابت ومعروف في إمارة دبي ورقم هاتف واضح ومعلوم للمستأنف ضده ، فلا يجوز اللجوء للطرق الإستثنائية إلا بعد إستنفاذ الطرق العادية من ناحية ،،،

ومن ناحية أخرى فإن الفقرة (2) السالفة الذكر أوجبت على القائم بالتبليغ :

– التأكد من شخصية من سلم إليه الإعلان.
– التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمعلن إليه.
وليس الإكتفاء بالبيانات التي زود المستأنف ضده بها المحكمة والإفادة بأن هذه هو رقم هاتف المستأنف ، وبالتالي إن مجرد إرسال رسالة (SMS) لرقم الهاتف المزعوم لا يعني علم المستأنف بالدعوى ولا يعني تحقق العلم طالما أن القائم بإرسال الرسالة لم يتأكد من شخص القائم بالإعلان وأن هذا الرقم للهاتف يعود فعلاً للمستأنف.
ولما كان المستقر عليه قضاءً ما قضت به محكمة تمييز دبي (المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 ــ الذى رفعت الدعوى في ظله ــ على أن (1_ يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ_ المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل علي الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية ، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى ، أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. ….)، والنص في المادة 8 من ذات اللائحة المعدلة على أنه (يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره وفقا للآتي: 1 -…. 2-….. 3- من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو رسالة الهاتف المحمول أو أي من وسائل تقنية المعلومات، أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية …..) يدل علي أنه ولئن كان المشرع قد أجاز إعلان الخصم عن طريق البريد الالكتروني واعتبر الإعلان الحاصل بهذه الوسيلة كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية من تاريخ إرسال البريد الالكتروني إلا أن شرط ذلك أن يكون قد أرسل للخصم المطلوب إعلانه).
(الطعن رقم 2021 / 304 طعن مدني – تمييز دبي – بتاريخ 4/11/2021)
وما قضت به تمييز دبي (المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 على أن (1_ يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ_ المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل علي الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية ، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى ، أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. ….) والنص في المادة 8 من ذات اللائحة المعدلة على انه (يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره وفقا للآتي: 1 -…. -..-2 3- من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ ارسال البريد الإلكتروني أو رسالة الهاتف المحمول أو أي من وسائل تقنية المعلومات , أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية …..) يدل علي أنه ولئن كان المشرع قد أجاز إعلان الخصم عن طريق البريد الإلكتروني واعتبر الإعلان الحاصل بهذه الوسيلة كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني إلا أن ذلك شريط أن يكون قد أرسل للخصم شخصياً) .
(الطعن رقم 2021 / 52 طعن مدني – تمييز دبي – بتاريخ 18/3/2021)

وتأسيساً على ما سبق

فإن بطلان إعلانات الدعوى بما في ذلك إعلان الحكم يجعل المهلة المحددة لتقديم الإستئناف مفتوحة من تاريخ العلم ويجعل الإستئناف مقدماً على العلم جديراً بالقبول الشكلي.
ولما كان البين قضاءً ما قضت به محكمة تمييز دبي :

“المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقاً لنص المادتين 84 ، 162 من قانون الإجراءات المدنية كقاعدة عامة – محمولتين على نص المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية الإتحادي رقم 28 لسنة 2005 التي تقضي بأن تطبق فيما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية – من أن الدفع ببطلان الإجراءات الغير متصل بالنظام العام يجب إبداؤه قبل ابداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق المستأنف في التمسك بها اذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لها التي يقدمها المستأنف في الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف باعتبارها مكملة لها، وان ينبني على ذلك ان الدفع ببطلان اعلان الأوراق القضائية ومنها الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع ببطلان اعلان الحكم مقرر لمصلحة من له حق التمسك به ولا يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى صحة الإعلان بالحكم أو بطلانه ما لم يتمسك به صاحب الشأن، ومؤدى ذلك أنه اذا تخلف الخصم عن المثول أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم بمثابة الحضوري قبله، فإنه وإن كان يحق له التمسك ببطلان إعلانه بهذا الحكم لأول مره أمام محكمة الاستئناف إلا أن شرط ذلك أن يضمنه في صحيفة الاستئناف أو في مذكرته الشارحة التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه، وإلا سقط الحق في التمسك بهذا البطلان، ولا يسعفه أن يتدارك ذلك في أية جلسة لاحقه للمذكرة الشارحة من تلقاء نفسه أو رداً على مذكرة المستأنف ضده، الذي تمسك بصحة اعلان المستأنفة بهذا الحكم وصولاً إلى عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد”
(الطعن رقم 2018 / 134 طعن أحوال شخصية – تمييز دبي – بتاريخ 12/6/2018)
ومن ثم تمسكنا ببطلان إجراءات التبليغ والإعلان بالدعوى والحكم ، وبالتالي بطلان الحكم المستأنف وعدم إنعقاد الخصومة بمواجهته بالشكل الصحيح وبسبب إهدار حقه في تقديم دفاعه ‘ إذ أن الدعوى ليس لها أساس من الواقع والقانون والمستندات ، وأنه لو اتيحت له الفرصة لتقديم دفاعه لتغير وجه الرأي في الدعوى وتغيرت نتيجة الحكم.
وفي السبب الثاني طعنا على الحكم ببطلان الحكم المستأنف لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ولفساد الإستدلال وعدم التسبيب :
ذلك أن الدعوى هي واقعة من نسج خيال المستأنف ضده مدعومة بمحادثات واتساب مبتورة ومجتزأة ومأخوذة من سياقها العام ، وأسوة بما تم بيانه من بطلان أوراق إعلان الدعوى وتقديم المستأنف ضده لبيانات خاطئة للمستأنف من حيث العنوان ورقم الهاتف وكذلك إقامة الدعوى في محكمة ليس ذات إختصاص ، فإن الدعوى برمتها غير ذات سند من الواقع والقانون وإن المستأنف ينكر وقائعها جملة وتفصيلاً ، وعليه ينعى المستأنف الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله:
وبأن محكمة أول درجة قد خالفت القانون واخطأت في تطبيق القانون وتأويله بتأسيس القناعة لديها على بينات ومستندات ناقصة وعلى عدم إقامة الدليل الكافي من طرف المستأنف ضده عملاً بالفقرة (1) من المادة (1) من قانون الإثبات (على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه ) ، وطالما أن النزاع المزعوم هو نزاع عقدي فكان من باب أولى أن تتصدى المحكمة الموقرة للعقد نفسه وهو عقد البيع أو ما يدلل عليه سواء كان ذلك بعقد البيع المثبت في الدوائر الرسمية أو حتى البيع الصوري الخارجي ، لا أن ترتكن المحكمة في تأسيس قناعتها على محادثات واتساب غامضة غير واضحة وتكتفي بذلك لمجرد غياب المستأنف عن جلسات الدعوى ، ومن ثم فإن إعلان المستأنف بطريق الرسالة دلالة أخرى على عدم صحة دعوى المستأنف ضده .
وبالنتيجة طلبنا من محكمة الإستئناف القبول الشكلي للإستئناف لوقوعه على العلم وفي الموضوع لكون محكمة الإستئناف محكمة موضوع الإنتقال لبحث الدعوى موضوعاً رفض الدعوى.
ولما وردت إفادة شركة إتصالات بكون رقم الهاتف لا يعود للموكل وقت إرسال الرسائل النصية والإعلانات ،فتم القبول الشكلي كما خططنا للدعوى وتم حجز الدعوى للحكم في غرفة مشورة ، ومن ثم صدر الحكم في الدعوى وكان منطوقه :

قررت المحكمة  : قبول الإستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى بحالتها ، وإلزام المستانف عليه برسوم ومصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي.

وبالتالي إستطعنا تقديم الإستئناف بالرغم من فوات المدة القانونية نظراً لوجاهة أسباب الإستئناف ولسلوكنا الطريق الصحيح لإقناع المحكمة بصحة مطلبنا ومن ثم كسب الدعوى وأعفينا الموكل من المبلغ وقمنا بإلغاء كافة إلإجراءات التنفيذية المتخذة بحقه بما فيها الحجز على رصيده البنكي وقمنا بإستعادة الأموال المحجوزة في البنك وإعادتها للموكل.

أحدث المدونات القانونية