تُعد دعاوى المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار من أكثر القضايا القانونية تداولًا أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تنضوي تحتها العديد من صور المسؤولية التقصيرية مثل دعاوى حوادث السير والأخطاء الطبية والإساءة والتشهير وسائر الأفعال التي تُحدث ضررًا بالغير.
ويُعد هذا المبدأ من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام المدني الإماراتي في حماية الحقوق وتعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي تصيبهم.
الأساس القانوني للتعويض عن الفعل الضار
نصّت المادة (282) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 على أن:
“كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.”
ويعني ذلك أن كل من يرتكب فعلاً سبب ضررًا للغير يكون ملزمًا بالتعويض، سواء وقع الفعل عمدًا أو بخطأ أو بإهمال، طالما تحقق عنصر الضرر وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
هذا النص يُرسخ مبدأ العدالة المدنية، ويُتيح للمتضرر الحق في الرجوع على الفاعل أو المتسبب بدعوى التعويض المدني أمام القضاء المختص.
وقائع الدعوى النموذجية
في إحدى القضايا الحديثة، تناولت المحاكم الإماراتية حالةً فريدة تتعلق بـ حادث سير أدى إلى إصابة قاصر تبلغ من العمر 12 عامًا أثناء عبورها الطريق من المعبر المخصص للمشاة.
وقد تسبب السائق بالحادث نتيجة قيادته المتهورة، ما أدى إلى إصابة الطفلة بكسور متعددة في الرجل اليمنى، استدعت إجراء ثلاث عمليات جراحية في مشفى خليفة بعجمان ومشفى ميدكلينك بارك فيو بالشارقة.
ورغم أن الضرر كان جسيمًا، فوجئت الأم بأن والد الطفلة – وكان على خلاف معها بسبب دعوى طلاق سابقة – قام بالتنازل عن حق ابنته القاصر في التعويض أمام الكاتب بالعدل دون موافقة الأم ودون مقابل مادي، مما كاد يؤدي إلى ضياع حق القاصر بالتعويض.
التحليل القانوني والتطبيق القضائي
بتوجيه من مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، تم التعامل مع هذه الدعوى بدقة قانونية عالية.
بدأ فريق العمل بدراسة الملف الجزائي والتقارير الطبية ومستند التنازل، وتبيّن أن تصرف الأب يمس مصلحة القاصر ويُعد ضررًا محضًا، وهو ما يُتيح للمحكمة إبطال التنازل وفق المبادئ القانونية المستمدة من المادة (282) من قانون المعاملات المدنية، والتي تلزم من تسبب بضرر بتعويض المتضرر، ولا تُجيز التنازل عن هذا الحق إذا أضرّ بالقاصر.
كما استند المكتب إلى مبدأ عدم نفاذ تصرف الولي أو الوصي إذا تضمن ضررًا محضًا بالقاصر، واستدعى تدخل النيابة العامة في دبي باعتبار أن الدعوى تمس مصلحة قاصر، حيث أيد سعادة النائب العام الموقر موقف المكتب، مؤكدًا في مذكرته أن التنازل الحاصل من الأب باطل لثبوت الضرر وغياب المقابل المادي.
الحكم القضائي
قضت المحكمة الابتدائية في دبي أولًا ببطلان التنازل الحاصل من الأب، وألزمت السائق وشركة التأمين بدفع 30,000 درهم تعويضًا للطفلة القاصر.
وبعد استئناف القرار من قبل الطرفين، أصدرت محكمة استئناف دبي الموقرة حكمها النهائي بزيادة مبلغ التعويض إلى 80,000 درهم إماراتي مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، محملةً المبلغ والرسوم والمصاريف بالتضامن بين السائق وشركة التأمين.
وقد شكّل هذا الحكم ترسيخًا لمبدأ قانوني مهم مفاده أن تصرف الولي الذي يضر بمصلحة القاصر يُعد باطلاً ولا يُعتد به قانونًا.
دور مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية
جاء نجاح هذه الدعوى نتيجة النهج المهني المنظم الذي يتبعه المكتب في التعامل مع القضايا المتخصصة في المسؤولية التقصيرية والتعويض المدني، حيث تم:
- تشكيل فريق عمل قانوني متخصص لدراسة الدعوى من كافة جوانبها.
- إعداد مذكرات قانونية دقيقة دعّمتها مستندات وتقارير طبية موثقة.
- التنسيق مع النيابة العامة في دبي لضمان حماية حقوق القاصر.
- تقديم دفوع قانونية مؤثرة كشفت كيدية تصرف الأب ونيّته في حرمان ابنته من حقوقها.
وقد أثبت المكتب من خلال هذه القضية قدرته على تحقيق العدالة للمتضررين، وإرساء مبادئ قضائية تُعزز من حماية حقوق القُصّر والمتضررين في الدولة.
التعويض عن الفعل الضار – المادة 282 قانون المعاملات المدنية – المسؤولية التقصيرية في القانون الإماراتي – محامي تعويضات في دبي – أفضل مكتب محاماة في الإمارات – دعاوى حوادث السير – قضايا القُصّر – محامٍ مدني في دبي.
تؤكد هذه الدعوى أهمية الدور الفعّال الذي يقوم به مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية في حماية حقوق المتضررين وإبطال التصرفات الضارة بمصالح القاصرين، استنادًا إلى المبادئ القانونية الراسخة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
ويجدد المكتب التزامه بتقديم خدمات قانونية احترافية تعتمد على الدقة، والمصداقية، والحرص على تحقيق العدالة.
للمزيد من المقالات القانونية والاستشارات المتخصصة، يمكنكم زيارة موقعنا الرسمي:
lawservices.ae





